الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حرم ( على الحر والعبد جمع خمس ) من النساء ( و ) جاز ( للعبد الرابعة ) وليس مراده حرم عليه الرابعة كما يوهمه كلامه ( أو ) جمع ( ثنتين لو قدرت أية ) أي كل واحدة منهما ( ذكرا ) والأخرى أنثى ( حرم ) وطؤها له فتخرج المرأة وأمتها فيجوز جمعهما في نكاح لأنه إذا قدرت المالكة ذكرا جاز له وطء أمته بالملك وتخرج المرأة وبنت زوجها أو أم زوجها ; لأنا إذا قدرنا المرأة ذكرا لم يحرم وطء أم زوجها ولابنته بنكاح ولا غيره ; لأنها أم رجل أجنبي وبنت رجل أجنبي قال عج :

وجمع مرأة وأم البعل أو بنته أو رقها ذو حل

( كوطئهما ) أي الثنتين ( بالملك ) فيحرم ، وأما جمعهما في الملك لا الوطء بل للخدمة أو إحداهما لها والثانية للوطء فلا يحرم .

التالي السابق


( قوله : جمع خمس من النساء ) أي في عقد أو عقود لكن إن جمعهن في عقد فسخ نكاح الجميع ، وإن كان في عقود فسخ نكاح الخامسة إن علم وإلا فالجميع .

( قوله : وجاز للعبد الرابعة ) أي لأن النكاح من العبادات والحر والعبد فيها سواء بخلاف الطلاق فإنه في معنى الحدود فكان طلاقه نصف طلاق الحر كما في الحدود .

( قوله : كما يوهمه كلامه ) وهو ، وإن قال به ابن وهب إلا أنه ضعيف فلا يحمل المصنف عليه ; لأنه مبين لما به الفتوى .

( قوله : أو جمع اثنتين إلخ ) أي كالأختين والمرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو أختها وكالمرأتين اللتين كل منهما عمة للأخرى أو كل منهما خالة للأخرى فالأولى كما إذا تزوج كل من رجلين بأم الآخر وأتى كل واحد منهما ببنت فكل من البنتين عمة للأخرى والثانية كما لو تزوج كل من رجلين ببنت الآخر وأولدها بنتا فكل من البنتين خالة للأخرى .

( قوله : لو قدرت أية ) الظاهر أن أية هنا موصولة حذف منها المضاف إليه والصلة والتقدير لو قدرت أيتهما أردت ذكرا أي لو قدرت التي أردت منهما ذكرا حرم وطؤه للأخرى .

( قوله : كوطئهما بالملك ) اعلم أن الجمع بين المرأتين [ ص: 253 ] اللتين لو قدرت كل منهما ذكرا والأخرى أنثى حرم عليه نكاحها لأجل الوطء أما أن يكون بنكاح وهو ما مر ، وأما أن يكون بنكاح وملك وسيأتي ، وأما أن يكون بالملك فقط وهو ما ذكره هنا




الخدمات العلمية