ولما قدم أنه يجوز للسيد أخذ مهر أمته ومنعها من الزوج حتى يقبضه وإسقاطه إلا ربع دينار وكل هذا يدل على أن له حبس صداقها وتركها بلا جهاز ذكر ما ينافيه بقوله ( وفيها ) أيضا ( يلزمه ) أي السيد ( تجهيزها به ) أي بمهرها ( وهل ) ما في الموضعين ( خلاف وعليه الأكثر أو ) وفاق و ( الأول ) الذي يدل على أن له أخذ صداقها محمول على أمة ( لم تبوأ ) والثاني على من بوئت منزلا منفردا عن سيدها فيلزمه تجهيزها ( أو ) الأول محمول على أمة ( جهزها ) سيدها ( من عنده ) فجاز له أخذ صداقها والثاني لم يجهزها من عنده فلزمه تجهيزها به ( تأويلان ) بالتثنية واحد بالخلاف وواحد بالوفاق وله وجهان وفي نسخة تأويلات بالجمع وهي ظاهرة ( وسقط ببيعها ) لغير زوجها .
( قبل البناء ) وقبل قبضه صداقها ( منع تسليمها ) لزوج حتى يدفع صداقها من بائع أو مشتر فليس لواحد منهما منعها من الزوج ( لسقوط تصرف البائع ) ببيعه لها ، وأما عدم منع تسليم المشتري فلعدم حقه في الصداق وهو ظاهر ; لأنه للبائع ولذا لو استثناه المشتري كان له منع تسليمها حتى يقبضه [ ص: 265 ] ( و ) سقط ( الوفاء ) من الأمة ( بالتزويج ) بمعنى أنه لا يلزمها الوفاء به ( إذا أعتق ) السيد أمته ( عليه ) أي على أن تتزوج به أو بغيره والأولى الوفاء بما التزمت حيث جاز الشرط وإلا فلا يجوز الوفاء كما لو أعتقها على أن عتقها صداقها ، إذ العتق ليس بمتمول .


