( والظاهر ) عند المصنف وأما ( لا نفقة لها فيها ) أي لامرأة المعترض في مدة التأجيل فإنما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها فإن دخل فلها النفقة مدة تأجيله سنة أو نصفها ولا يصح قياس ابن رشد المصنف المعترض على المجنون الذي لم يدخل ; لأن المجنون يعزل عنها والمعترض مسترسل عليها فالأظهر أن لامرأة المعترض النفقة كما يفيده كلامهم على المجذوم والأبرص ، وكذا المجنون بعد الدخول فهو قياس بلا جامع .