الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( علم الأب ) أو غيره من أولياء ، وقد شرط الزوج بكارتها ( بثيوبتها بلا وطء ) من نكاح بل بوثبة ونحوها أو زنا ( وكتم ) ( فللزوج الرد على ) القول ( الأصح ) ، وأما إذا كان من نكاح فترد ، وإن لم يعلم الأب .

التالي السابق


( قوله : وإن علم الأب بثيوبتها إلخ ) حاصله أن من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد له إلا أن يشترط أنها عذراء أو أنها بكر ووجدها قد ثيبت بنكاح فإن اشترط البكارة ووجدها قد ثيبت بوثبة أو بزنا فهل له الرد أو ليس له الرد ; لأن اسم البكارة صادق على ذلك تردد ومحل هذا التردد إذا لم يعلم الأب بثيوبتها حين اشتراط الزوج البكارة وكتم ذلك عن الزوج فللزوج الرد على القول الأصح والحاصل أنه إذا وجدها ثيبا فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا أي علم الأب بثيوبتها أم لا ، وإن شرط العذارة أو البكارة وكان زوالها بنكاح فله الرد مطلقا ، وإن اشترط البكارة وكان زوالها بزنا أو وثبة فإن علم الأب وكتم على الزوج المشترط كان له الرد على الأصح ، وإن لم يعلم الأب ففيه تردد .

( قوله : فللزوج الرد ) أي ورجع بالصداق على الأب وعلى غيره إن تولى العقد كما يأتي .

( قوله : على القول الأصح ) هو قول أصبغ وقال ابن العطار وبعض الموثقين : إنه الصواب ومقابله قول أشهب لا رد له




الخدمات العلمية