الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وللولي كتم العمى ونحوه ) من كل عيب لا خيار فيه إلا بالشرط إذا لم يشترط الزوج السلامة ; لأن النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري ( وعليه ) أي الولي وجوبا ( كتم الخنا ) بفتح الخاء المعجمة أي الفواحش التي تشين العرض كالزنا والسرقة ، وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة من ذلك والذي ينبغي حينئذ أن يقال : يجب الكتم للستر والمنع من تزويجها بأن يقول للزوج : هي لا تصلح لك ; لأن الدين النصيحة .

التالي السابق


( قوله : ونحوه ) أي كالقرع والسواد والشلل .

( قوله : بخلاف البيع ) أي فإنه مبني على المشاحة وقوله : ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري أي ما الشأن أنه يكرهه سواء اشترط السلامة أم لا .

( قوله : والذي ينبغي حينئذ إلخ ) أي خلافا لقول عج ينبغي أن يقيد المصنف بما إذا لم يشترط الزوج السلامة منه وإلا وجب إعلامه بذلك وتبعه على ذلك عبق




الخدمات العلمية