( وللعربية ) وهي التي لم يتقدم عليها رق لأحد لا من تتكلم باللغة العربية ( رد ) ; لأنه بانتسابه كأنه مشترط ذلك فثبت لها رده فلا ينافي قوله والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء ، إذ ليس فيه شرط بخلاف ما هنا ( لا العربي ) الزوج ( المولى ) أي العتيق ( المنتسب ) لفخذ من العرب أي تزوجته لانتسابه إليهم فوجدته عتيقا لهم [ ص: 291 ] فلا رد ( إلا القرشية ) كغيرها مع الشرط تتزوجه على أنه من قبيلة بعينها فتجده من غيرها فلها الرد ; لأن ( تتزوجه على أنه قرشي ) فتجده عربيا غير قرشي قريشا بالنسبة لغيرهم من العرب كالعرب بالنسبة للموالي .