الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=22871 ( تزوجت ) من عتق زوجها بعد عتقها واختارت الفراق ( قبل علمها ) بعتقه ( و ) قبل ( دخولها ) بالأول ( فاتت بدخول الثاني ) إذا لم يعلم بعتق الأول واعترض المصنف بأن المذهب فواتها بتلذذ الثاني ، ولو دخل بها الأول فكان عليه حذف قوله ودخولها .
( قوله : وإن تزوجت إلخ ) يعني أن nindex.php?page=treesubj&link=22871الأمة إذا عتقت تحت العبد واختارت الفراق وتزوجت بغيره ، ثم ثبت بالبينة أن زوجها عتق قبل اختيارها نفسها ولم تكن قد علمت بذلك حتى دخل بها الزوج الثاني أو تلذذ بها فإنها تفوت على الأول بذلك حيث لم يكن عنده علم كذات الوليين .
( قوله : فكان عليه حذف ، قوله : ودخولها ) وذلك لأنه لا فرق بين أن يكون الأول قد دخل بها أم لا فعلى كلا الوجهين تفوت بدخول الزوج الثاني أو تلذذه بها بلا علم ا هـ .
واعلم أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يفيد أن هذا أي فواتها على الأول بتلذذ الثاني إذا كان الزوج الأول غائبا بعيدا أما إن كان حاضرا أو قريب الغيبة فلا تفوت بدخول الثاني لأنه لا بد من الإعذار إليه لاحتمال عتقه قبلها ، واستظهر ابن عرفة عكس ذلك وظاهر كلام تت العموم فانظره