الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( تزوجت ) من عتق زوجها بعد عتقها واختارت الفراق ( قبل علمها ) بعتقه ( و ) قبل ( دخولها ) بالأول ( فاتت بدخول الثاني ) إذا لم يعلم بعتق الأول واعترض المصنف بأن المذهب فواتها بتلذذ الثاني ، ولو دخل بها الأول فكان عليه حذف قوله ودخولها .

التالي السابق


( قوله : وإن تزوجت إلخ ) يعني أن الأمة إذا عتقت تحت العبد واختارت الفراق وتزوجت بغيره ، ثم ثبت بالبينة أن زوجها عتق قبل اختيارها نفسها ولم تكن قد علمت بذلك حتى دخل بها الزوج الثاني أو تلذذ بها فإنها تفوت على الأول بذلك حيث لم يكن عنده علم كذات الوليين .

( قوله : فكان عليه حذف ، قوله : ودخولها ) وذلك لأنه لا فرق بين أن يكون الأول قد دخل بها أم لا فعلى كلا الوجهين تفوت بدخول الزوج الثاني أو تلذذه بها بلا علم ا هـ .

واعلم أن كلام ابن الحاجب يفيد أن هذا أي فواتها على الأول بتلذذ الثاني إذا كان الزوج الأول غائبا بعيدا أما إن كان حاضرا أو قريب الغيبة فلا تفوت بدخول الثاني لأنه لا بد من الإعذار إليه لاحتمال عتقه قبلها ، واستظهر ابن عرفة عكس ذلك وظاهر كلام تت العموم فانظره




الخدمات العلمية