ولما كان يتكمل تارة ويتشطر تارة ويسقط تارة كما إذا حصل في التفويض موت أو طلاق قبل البناء وكما في الرد بالعيب قبله أشار إلى أن أسباب الحالة الأولى ثلاثة بقوله ( وتقرر ) جميع الصداق الشرعي المسمى أو صداق المثل في التفويض ( بوطء ) لمطيقة من بالغ ( وإن حرم ) ذلك الوطء بسبب الزوج أو الزوجة أو هما كفي حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف أو إحرام في قبل أو دبر ، ولو بكرا ; لأنه قد استوفى سلعتها بالوطء فاستحقت جميعه وأشار للسبب الثاني بقوله [ ص: 301 ] ( وموت واحد ) منهما ، ولو غير بالغ وهي غير مطيقة وهذا في نكاح التسمية ، وأما موت واحد في التفويض قبل الفرض فلا شيء فيه وأشار للثالث بقوله ( و ) تقرر أيضا بسبب ( إقامة سنة ) بعد الدخول بلا وطء بشرط بلوغه وإطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطء ; لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام الوطء . للصداق أحوال ثلاثة