ولا ينظر لما صاحب الحلال من الخمر والمؤجل بأجل مجهول بدليل قوله ( ولو ) ( ولها ) أي الزوجة ( في الوجه ) من الشغار ، وإن في واحدة ( و ) لها في نكاحها على ( مائة وخمر ) مثلا ( أو ) على ( مائة ) حالة ( ومائة ) مؤجلة بأجل مجهول ( لموت أو فراق ) مثلا ( الأكثر من المسمى ) الحلال ( وصداق المثل ) بأن كان مائتين وخمسين مثلا فتأخذها حالة فلو كان صداق المثل مائتين أو مائة وخمسين أخذته ; لأنه أكثر من المسمى الحلال وهو المائة ، ولو كان صداق المثل تسعين أخذت مائة ; لأن المسمى الحلال أكثر من تسعين صداق المثل ( وقدر ) صداق المثل ( بالتأجيل ) أي بالمؤجل ( المعلوم إن كان ) أي وجد ( فيه ) أي في المسمى مؤجل بأجل معلوم أي يعتبر من المؤجل ما أجل بأجل معلوم ويلغى المجهول ، وإن لم يكن فيه اعتبر الحال وألغي المجهول فإذا كان صداقها ثلثمائة مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل معلوم كسنة ومائة حالة بأجل مجهول يلغى ، ويقال ما صداق مثلها على أن فيه مائة مؤجلة إلى سنة ومائة حالة فإن قيل مائتان فقد استوى المسمى وصداق المثل فتأخذه مائة حالة ومائة إلى سنة ، وإن قيل مائة وخمسون أخذت المسمى وهو المائتان مائة حالة ومائة إلى سنة ، وإن قيل : ثلثمائة أخذت مائتين حالتين ومائة إلى سنة ولما قدم [ ص: 309 ] أن لها في الوجه منهما أو من أحدهما الأكثر من المسمى وصداق المثل وهو ظاهر المدونة وتأولها ( زاد ) صداق المثل ( على الجميع ) أي المعلوم والمجهول ابن لبابة على خلافه أشار له بقوله ( وتؤولت أيضا فيما إذا ) متعلق بتؤولت أي تؤولت على أن لها صداق المثل فالتأويلان إنما هما في المركب أي في أحد فرديه على ظاهر كلامه مع أنهما فيه وفيما إذا سمى لهما معا ، فلو قال وتؤولت أيضا فيما إذا دخل بالمسمى لها بصداق المثل لشملهما وهذا التأويل ضعيف والراجح الأول . ( سمى لإحداهما ) دون الأخرى ( ودخل ) الزوج ( بالمسمى لها بصداق المثل )