[ ص: 313 ] ( وعمل ) عند التنازع ( ) أي الذي اتفقا عليه في السر ( إذا أعلن غيره ) فادعت المرأة أو وليهما أنهما رجعا عما اتفقا عليه في السر وقال الزوج : لم نرجع عن ذلك بل العقد على صداق السر ( وحلفته ) الزوجة ( إن ادعت ) عليه ( الرجوع عنه ) أي عن صداق السر الأقل ( إلا ) أن يثبت ( ببينة ) تشهد على ( أن المعلن لا أصل له ) فيعمل بصداق السر وليس لها تحليفه . بصداق السر