الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وتعين ) للتشطير قبل البناء ( ما اشترته ) الزوجة بعد العقد من السلع ( من الزوج ) صلحت للجهاز أم لا فليس له طلبها بتشطير الأصل وليس لها جبره على أخذ شطر الأصل إلا بتراضيهما ( وهل مطلقا ) قصدت بالشراء منه التخفيف عليه أم لا ( وعليه الأكثر أو ) محل تعين تشطير ما اشترته ( إن قصدت ) بالشراء منه ( التخفيف ) عنه والرفق به ( تأويلان ) ويحمل عند جهل الحال على التخفيف ( و ) تعين ( ما اشترته ) من غير زوجها مما صلح أن يكون ( من جهازها ) إذا اشترته من صداقها المدفوع لها بل وإن اشترته ( من غيره ) أي غير صداق بل من أصل مالها ( وسقط ) عن الزوج ( المزيد ) على الصداق بعد العقد ( فقط ) دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه أو المشترط فيه أو قبله ( بالموت ) أي موت الزوج أو فلسه قبل البناء وقبضها أشهد أم لا ; لأنها عطية لم تقبض قبل المانع ، وأما موت الزوجة فلا يبطل الهبة أشهد أم لا لحصول القبول منها قبل الموت .

التالي السابق


( قوله : قبل البناء ) أي بالطلاق قبل البناء .

( قوله : ما اشترته ) أي بالمهر وحاصله أنها إذا اشترت بالصداق سلعا من الزوج سواء كانت تصلح جهازا أو لا فإنها تتعين للتشطير إذا طلقها قبل البناء ، إذ كأنه أصدقها تلك السلع ( قوله : صلحت ) أي تلك السلع للجهاز أم لا هذا ما في المواق والذي في التوضيح أن محل التأويلين إذا أصدقها عينا فاشترت بها من الزوج ما لا يصلح أن يكون جهازا كدار وعبد ودابة ، وأما إذا اشترت ما يصلح للجهاز فلا فرق بين شرائها من الزوج وغيره في أنه لا يرجع عليها إلا بنصفه ; لأنها مجبورة على شراء ذلك .

( قوله : بتشطير الأصل ) أي وهي الدراهم والدنانير التي دفعها لها الزوج واشترت بها تلك السلع .

( قوله : وعليه الأكثر ) أي وهو المعول عليه .

( قوله : أو إن قصدت التخفيف ) فإن لم تقصد التخفيف تعين تشطير الأصل وهذا التأويل للقاضي إسماعيل ورجحه ابن عبد السلام .

( قوله : وتعين ما اشترته ) أي وتعين للتشطير بالطلاق قبل البناء ما اشترته .

( قوله : وسقط المزيد ) أي الذي زاده الزوج بعد العقد على صداقها الذي تزوجها به .

( قوله : دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه ) أي فلا يسقط عن الزوج بموته ; لأنه تقرر لها بموته .

( قوله : أو المشترط فيه إلخ ) أي ودون [ ص: 321 ] المشترط من الهدية فيه أو قبله .




الخدمات العلمية