الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي ) ( القضاء ) على الزوج عند المنازعة ( بما يهدي ) للزوجة ( عرفا ) قبل البناء وليس مشترطا فيه وعدمه .

( قولان ) وعلى القضاء فقيل : يتكمل بالموت ويتشطر بالطلاق قبل البناء ، وقيل : يسقط بهما إذا لم يقبض وعلى عدمها فهي هبة لا بد فيها من الحوز وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد فإن خيرت وطلق قبله فأصح الروايتين لا شيء له كما مر .

التالي السابق


( قوله : بما يهدي للزوجة عرفا قبل البناء ) أي كالخف والقلنسوة .

( قوله : قولان ) في المواق لو قال المصنف في هذه روايتان وفي التي قبلها قولان لكان أحسن .

( فرع ) ذكر ابن سلمون أنه يقضي على المرأة بكسوة الرجل إذا جرى بها عرف واشترطت ونقله صاحب الفائق عن نوازل ابن رشد لكن قال في التحفة : وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور وعللوه بالجمع بين البيع والنكاح ، وقال ابن ناظم في شرح التحفة ما لابن سلمون خلاف المشهور ولكن جرى به العمل ا هـ بن .

( قوله : وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد ) فإن مات الزوج أو فلس قبل قبض ذلك فإنه يسقط ; لأنه عطية لم تقبض .

( قوله فأصح الروايتين لا شيء له ) والرواية الثانية أن ذلك يتشطر فيرجع الزوج عليها بنصفها إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن فاتت




الخدمات العلمية