الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصحح ) ( القضاء ) على الزوج إن طالبته الزوجة ( بالوليمة ) وهي طعام العرس بناء على أنها واجبة وسيأتي ندبها وهو الراجح فلا يقضى بها ( دون أجرة الماشطة ) والدف والكبر والحمام ونحوها إلا لعرف .

التالي السابق


- ( قوله : وصح القضاء بالوليمة ) أشار به لقول أبي الأصبغ بن سهل الصواب القضاء بها { لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة } ا هـ بن .

( قوله : فلا يقضى بها ) محل الخلاف ما لم تشترط على الزوج أو يجر بها العرف وإلا قضى بها اتفاقا بالأولى مما بعده ورجع للعرف في عملها ببيت الزوج أو الزوجة




الخدمات العلمية