أي لا يجوز لها ذلك لما علمت أنه يلزمها التجهيز بما قبضته ( إلا المحتاجة ) فإنها تنفق منه وتكتسي الشيء القليل بالمعروف ، ثم إن طلقها قبل البناء وهي معسرة اتبع ذمتها ( و ) إلا الدين القليل ( كالدينار ) من مهر كثير ، وأما إن كان قليلا فتقضي منه بحسبه . ( ولا تنفق منه ) أي من الصداق على نفسها ( ولا تقضي ) منه ( دينا ) عليها