الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 326 ] ( وإن خالعته ) الرشيدة قبل البناء ( على كعبد ) وفرس وثوب ( أو ) على ( عشرة ) من الدنانير مثلا ( ولم تقل ) هو ( من صداقي فلا نصف لها ) من الصداق وتدفع ما خالعته به من مالها زيادة على الصداق ( ولو ) كانت .

( قبضته ردته ) ودفعت ما ذكر من مالها زيادة عليه ( لا إن ) ( قالت : طلقني على عشرة ) ولم تقل : من صداقي أيضا فطلقها فلها جميع النصف وتدفع ما وقع عليه الطلاق فقط ( أو لم تقل ) صوابه أو قالت خالعني أو طلقني على عشرة ( من صداقي فنصف ما بقي ) يكون لها بعد أخذه العشرة في المسألتين فهما مفهوما اللتين قبلهما ( وتقرر ) الصداق ( بالوطء ) هذا قسيم قوله : وإن خالعته أي قبل البناء كما مر فإن خالعته بعده على عشرة ولم تقل من صداقي فتدفع ما سمت له فقط والصداق كله لها لتقرره بالوطء .

التالي السابق


( قوله : وإن خالعته ) أي قالت له خالعني على كذا .

( قوله : فلا نصف لها ) أي لأن لفظ الخلع يقتضي ترك كل مالها عليه من الحقوق وزادته ما التزمته من عندها عند ابن القاسم وقصره أشهب على العصمة والمهر كدين فيكون لها نصف الباقي .

قال اللخمي في تبصرته : وهو أحسن لكل الذي شهره المصنف وغيره الأول والخلاف إذا خالعته قبل البناء ، وأما بعد البناء فقد رسخ المهر عليه ومفهوم قوله ولم تقل من صداقي أنها لو قالت من صداقي لكان لها نصف ما بقي كما لو كان صداقها ثلاثين وقالت : خالعني على عشرة من صداقي لكان لها نصف ما بقي بعدها وهو عشرة من عشرين .

( قوله : ولو كانت قبضته ردته ) أي خلافا لما في كتاب ابن حبيب عن أصبغ من أنها تفوز بما قبضته .

( قوله : فهما ) أي قوله : لا إن قالت : طلقني على عشرة أو قالت : من صداقي ، وقوله : اللتين قبلهما أي وهما قوله : وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل : من صداقي .

( قوله : والصداق كله لها ) أي سواء قبضته الزوجة أو لا




الخدمات العلمية