[ ص: 326 ] ( وإن خالعته ) الرشيدة قبل البناء ( على كعبد ) وفرس وثوب ( أو ) على ( عشرة ) من الدنانير مثلا ( ولم تقل ) هو ( من صداقي فلا نصف لها ) من الصداق وتدفع ما خالعته به من مالها زيادة على الصداق ( ولو ) كانت .
( قبضته ردته ) ودفعت ما ذكر من مالها زيادة عليه ( لا إن ) فلها جميع النصف وتدفع ما وقع عليه الطلاق فقط ( أو لم تقل ) صوابه أو قالت خالعني أو طلقني على عشرة ( من صداقي فنصف ما بقي ) يكون لها بعد أخذه العشرة في المسألتين فهما مفهوما اللتين قبلهما ( وتقرر ) الصداق ( بالوطء ) هذا قسيم قوله : وإن خالعته أي قبل البناء كما مر فإن خالعته بعده على عشرة ولم تقل من صداقي فتدفع ما سمت له فقط والصداق كله لها لتقرره بالوطء . ( قالت : طلقني على عشرة ) ولم تقل : من صداقي أيضا فطلقها