( ويرجع ) الزوج عليها بنصف القيمة ( إن ) وأحرى إن لم يعلم وسواء فيهما علمت أم لا ويعتق الرقيق عليها في الصور الأربع والولاء لها ( وهل ) العتق عليها في الأربع ( إن رشدت ) لا إن كانت سفيهة أو مجبرة ( وصوب أو مطلقا ) ، ولو سفيهة بشرط أشار لها بقوله ( إن لم يعلم الولي ) للسفيهة بالعتق عليها تأويلان [ ص: 327 ] والمسألة الأولى مبنية على هذه فالأولى تقديم هذه عليها وذكر مفهوم إن لم يعلم الولي لما فيه من التفصيل بقوله ( وإن علم ) الولي ( دونها ) الوجه حذفه ; لأن المدار على علمه علمت أم لا ( لم يعتق عليها ) جزما ( وفي عتقه عليه ) أي على الولي وعدم العتق . ( أصدقها ) من قرابتها ( من يعلم ) هو ( بعتقه عليها ) فعتق ، ثم طلقها قبل البناء
( قولان ) وعلى العتق عليه يرجع كل من الزوج والزوجة عليه ; لأن الفرض أنه طلق قبل البناء وعلى عدم العتق يكون رقيقا للزوج ويغرم لها نصف قيمته ولا يكون رقيقا لهما ، إذ لا يبقى في ملكها من يعتق كله أو بعضه عليها .