( وجاز ) لقوله تعالى { ( عفو أبي البكر المجبرة ) كالثيب الصغيرة دون غيره ( عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ) إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } لا قبل الطلاق فلا يجوز عند ( مالك ابن القاسم وقبله لمصلحة وهل ) وهو ( وفاق ) لقول الإمام بحمله على غير المصلحة أو خلاف بحمله على ظاهره ( تأويلان ) لا بعد الدخول إن رشدت ( وقبضه ) أي الصداق ( مجبر وصي ) ، وكذا ولي سفيهة غير مجبرة ويجوز أن يكون المراد بالوصي وصي المال وهو غير مجبر بدليل عطفه على المجبر فيشمل ولي السفيهة غير المجبرة [ ص: 328 ] ويكون الوصي المجبر داخلا فيما قبله فتأمل ( ولو لم تقم بينة ) وكان مما يغاب عليه ومصيبته من الزوجة فلا رجوع لها على زوج ولا غيره ( وحلفا ) ، ولو عرفا بالصلاح ( ورجع ) الزوج عليها بنصفه ( إن طلقها ) قبل البناء وهو مما يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكه ( في مالها إن أيسرت يوم الدفع ) أي دفع الزوج الصداق لمن له قبضه ممن تقدم ، ولو أعسرت يوم القيام وهي مصيبة نزلت بها فإن أعسرت يوم الدفع لم يرجع الزوج عليها بشيء ومصيبته منه ، ولو أيسرت بعد ذلك ( وإنما يبرئه ) أي المجبر والوصي من الصداق أحد أمور ثلاثة ( شراء جهاز ) به يصلح لحالها و ( تشهد بينة بدفعه لها ) ومعاينة قبضها له ( أو إحضاره بيت البناء ) وتشهد البينة بوصوله له ( أو توجيهه ) بأن عاينت الجهاز موجها ( إليه ) أي إلى بيت البناء ، وإن لم يصحبوه إلى البيت ولا تسمع حينئذ دعوى الزوج أنه لم يصل إليه وأتى بالحصر للإشارة إلى أن من له قبضه لو دفعه للزوجة عينا لم يبرأ ويضمنه للزوج ( وإلا ) يكن لها مجبر ولا وصي ولا مقدم قاض ( فالمرأة ) الرشيدة هي التي تقبضه فإن ادعت تلفه صدقت بيمين ولا يلزمها تجهيزها بغيره ( وإن قبض ) أي قبضه من ليس له قبضه ممن تقدم من غير توكيلها له في القبض فتلف فهو متعد في قبضه والزوج متعد في دفعه له فإن شاءت ( اتبعته ) المرأة لضمانه بتعديه ( أو ) اتبعت ( الزوج ) فإن أخذته منه رجع به على الولي بخلاف العكس فقرار الغرم على الولي . ( وصدقا ) أي المجبر والوصي في دعوى تلفه أو ضياعه بلا تفريط