الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وليس ) nindex.php?page=treesubj&link=11464 ( إنكار الزوج ) نكاح امرأة ادعت عليه أنه زوجها وأقامت بينة ولم يأت بمدافع فحكم القاضي عليه بالزوجية ( طلاقا ) إلا أن ينوي به الطلاق ، ويلزمه النفقة والدخول عليها ، نعم إن تحقق أنها ليست زوجة في الواقع وجب عليه تجديد عقد لتحل له .
( قوله وليس إنكار الزوج طلاقا ) يعني إذا nindex.php?page=treesubj&link=11706_11464ادعت المرأة على رجل أنها زوجته فكذبها فأقامت بينة بما ادعته ولم يأت الرجل بمدفع في تلك البينة فحكم عليه القاضي بالزوجية فإن إنكاره لا يكون طلاقا ويثبت النكاح وذلك لأن إنكاره لاعتقاده أنها ليست زوجة بل أجنبية فحيث أثبتتها لزمه البناء والنفقة ولا يلزمه طلاق ( قوله إلا أن ينوي به ) أي بالإنكار الطلاق والحال أنها قد أثبتت الزوجية فإذا نوى به الطلاق والحال أنها أثبتت الزوجية سواء كانت نيته الطلاق بالإنكار قبل ثبوت الزوجية أو بعدها لزمه الطلاق عملا بما ثبت في نفس الأمر من وقوعه حينئذ على زوجة وللزومه بكل كلام بنية كما يأتي ، وأما إن لم تثبت الزوجية فلا يكون إنكاره طلاقا ولو قصده لأنه طلاق في أجنبية . والحاصل أن إنكاره إنما يكون طلاقا إذا نوى ذلك وأثبتت الزوجية عليه فإذا وجد الأمر لزمته طلقة إلا أن ينوي أكثر ويحتاج لعقد إذا كان إنكاره الذي نوى به الطلاق قبل الدخول أو بعده وكانت العدة قد تمت