( و ) في ونحوهم غير معروف النسب ولم يعلم من المقر به تصديق ولا تكذيب ( وليس ثم وارث ثابت ) نسبه يحوز جميع المال بأن لا يكون وارث أصلا أو وارث يحوز بعض المال ، وعدم التوريث ( خلاف ) وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار وأما الإقرار بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرث قطعا مطلقا وأما الزوج فهو ما قبله ولو عرف نسبه لورث قطعا ولو كذب المقر به المقر لم يرث قطعا ولو صدقه لكان إقرارا من الجانبين فيرث كل منهما الآخر كما يأتي في الاستلحاق ولو كان هناك وارث ثابت النسب لم يرث المقر به من المقر شيئا في هذه ويرث أحد الزوجين من الآخر قطعا في التي قبلها فقوله وليس ثم إلخ راجع لهما ولكن الحكم مختلف كما علمت ( بخلاف ) الزوجين ( الطارئين ) على بلد إذا أقرا بالزوجية ثم مات أحدهما فإنهما يتوارثان بلا خلاف فهذا مفهوم قوله غير الطارئين . ( الإقرار بوارث ) غير ولد ولا زوج بل بأخ وعم وابن عم