الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) في ( الإقرار بوارث ) غير ولد ولا زوج بل بأخ وعم وابن عم ونحوهم غير معروف النسب ولم يعلم من المقر به تصديق ولا تكذيب ( وليس ثم وارث ثابت ) نسبه يحوز جميع المال بأن لا يكون وارث أصلا أو وارث يحوز بعض المال ، وعدم التوريث ( خلاف ) وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار وأما الإقرار بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرث قطعا مطلقا وأما الزوج فهو ما قبله ولو عرف نسبه لورث قطعا ولو كذب المقر به المقر لم يرث قطعا ولو صدقه لكان إقرارا من الجانبين فيرث كل منهما الآخر كما يأتي في الاستلحاق ولو كان هناك وارث ثابت النسب لم يرث المقر به من المقر شيئا في هذه ويرث أحد الزوجين من الآخر قطعا في التي قبلها فقوله وليس ثم إلخ راجع لهما ولكن الحكم مختلف كما علمت ( بخلاف ) الزوجين ( الطارئين ) على بلد إذا أقرا بالزوجية ثم مات أحدهما فإنهما يتوارثان بلا خلاف فهذا مفهوم قوله غير الطارئين .

التالي السابق


( قوله وفي الإقرار ) أي وفي التوريث بسبب الإقرار بوارث إلخ أي وعدم التوريث بذلك خلاف مبني على الخلاف في أن بيت المال حائز أو وارث ومحله في إرث المقر به للمقر به ، وأما إرث المقر للمقر به فلا خلاف في عدمه ( قوله وخصه ) أي الخلاف المختار أي اللخمي بما إذا لم يطل الإقرار أي ، وأما إذا طال فالإرث اتفاقا ( قوله وهو يرث قطعا ) أي اتفاقا ، وقوله مطلقا أي سواء كان هناك وارث ثابت النسب حائز أو لا . ( قوله كما يأتي ) أي على ما يأتي في الاستلحاق وظاهره أن التوارث بينهما باتفاق هنا وفيه أن إقرار كل منهما بالآخر لا يمنع إدراج كل منهما في محل الخلاف كما كتب شيخنا ومن العجب أن الشارح جعل محل الخلاف هنا إقرار أحدهما وفي المسألة السابقة إقرارهما معا والمسألتان من واد واحد فالحق الإطلاق في الموضعين ويقيد محل الخلاف بعدم التكذيب فقط كما قرر شيخنا ( قوله ولكن الحكم مختلف ) أي لما علمت من ثبوت الميراث قطعا في الأولى عند وجود الوارث الثابت النسب الحائز لجميع المال ومن عدم الميراث قطعا في الثانية عند وجود الوارث المذكور ( قوله فإنهما يتوارثان بلا خلاف ) أي لثبوت الزوجية بينهما بإقرارهما ولا فرق بين إقرارهما في الصحة أو المرض على الراجح كما مر ، وقوله بخلاف الطارئين أي على بلد سواء قدما معا أو مفترقين فإن كان أحدهما طارئا والآخر حاضرا فكالحاضرين كما مر




الخدمات العلمية