الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما فرغ من تنازعهما في أصل النكاح شرع في بيان حكم تنازعهما في قدر المهر أو صفته أو جنسه وفي كل إما قبل البناء وما هو منزل منزلته كالموت والطلاق أو بعده فقال ( و ) إن تنازعا قبل البناء ( في قدر المهر ) بأن قال عشرة وقالت عشرين ( أو صفته ) بأن قالت بعبد رومي وقال بعبد زنجي أو قالت بدنانير محمدية وقال بل يزيدية ( أو جنسه ) بأن قالت بذهب وقال بفضة أو بعبد وقال بثوب أو قالت بفرس وقال بحمار إذ الجنس لغة صادق بالنوع ( حلفا ) إن كانا رشيدين وإلا فوليهما كما يأتي وتبدأ الزوجة ( وفسخ ) النكاح بطلاق ويتوقف الفسخ على الحكم وكذا إن نكلا هذا إن أشبها أو لم يشبها معا . أما إن أشبه أحدهما فالقول له بيمينه فإن نكل حلف الآخر ولا فسخ ، هذا كله إن كان التنازع في القدر أو الصفة وأما في الجنس فيفسخ مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو أحدهما أو لا على الأرجح .

التالي السابق


( قوله قبل البناء ) أي بعد اتفاقهما على ثبوت الزوجية والحال أنه لم يحصل موت ولا طلاق بدليل ما يأتي ، وأما تنازعهما في ذلك بعد البناء فسيأتي ( قوله في قدر المهر ) عطف على الزوجية كما أشار له الشارح ( قوله أو بعبد ) أي أو قالت بعبد ( قوله إذ الجنس إلخ ) أي وإنما صح التمثيل للاختلاف في الجنس بهذا المثال مع أنهما اختلفا في النوع لأن المراد بالجنس الجنس لغة والجنس في اللغة يشمل النوع ( قوله حلفا ) أي حلف كل على ما ادعاه ، وقوله كما يأتي أي في قوله ولا كلام لسفيهة ( قوله ويتوقف الفسخ على الحكم ) أي ويقع الفسخ ظاهرا وباطنا ( قوله وكذا إن نكلا ) أي وكذا يفسخ إن نكلا ويقضى للحالف على الناكل ( قوله فإن نكل ) أي من أشبه وحده وتوجهت عليه اليمين ( قوله ، وأما في الجنس فيفسخ مطلقا ) ما ذكره في الفسخ مطلقا في الجنس هو الذي عند اللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهم انظر التوضيح ا هـ بن ومقابله أن الاختلاف في الجنس كالاختلاف في القدر والصفة ( قوله فيفسخ مطلقا ) أي ما لم يرض أحدهما بقول الآخر وإلا فلا فسخ وحاصل فقه المسألة أنهما إذا تنازعا في جنس الصداق قبل البناء فسخ مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكلا ، أشبها أو أحدهما أو لم يشبها وإن تنازعا فيه بعد البناء رد الزوج لصداق المثل ما لم يزد عن دعواها أو ينقص عن دعواه وإن تنازعا في قدره أو صفته فإن كان قبل البناء صدق بيمين من انفرد بالشبه وإن أشبها أو لم يشبها حلفا وفسخ النكاح ما لم يرض أحدهما بقول الآخر وإن كان التنازع فيهما بعد البناء صدق الزوج بيمين . ( قوله أو لا ) أي أو لم يشبه واحد منهما




الخدمات العلمية