الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولو ) ( ادعى ) الزوج أنه نكحها ( تفويضا ) وادعت هي تسمية فالقول له بيمين حيث كان ذلك ( عند معتاديه ) أي معتادي التفويض أما وحده أو هو مع التسمية بالسوية فإن كانا من قوم اعتادوا التسمية أو غلبت عندهم فالقول لها بيمين فقوله ولو ادعى إلخ شرط حذف جوابه أي فكذلك أي أن القول له بيمين بعد الفوات ( في القدر والصفة ) متعلق بقوله فقوله بيمين أي وأما اختلافهما في الجنس بعد الفوات فإن الزوج يرد إلى صداق المثل بعد حلفهما من غير نظر إلى شبه ما لم يكن صداق المثل أكثر مما ادعت المرأة فلا تزاد على ما ادعت وما لم يكن دون ما ادعاه الزوج فلا تنقص عن دعواه ويثبت النكاح بينهما وإليه أشار بقوله ( ورد ) الزوج ( المثل ) أي صداق المثل للزوجة ( في ) تنازعهما في ( جنسه ) والمراد به ما يشمل النوع بعد بناء أو طلاق أو موت بعد حلفهما ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل ( ما لم يكن ذلك ) أي مهر المثل ( فوق قيمة ما ادعت ) فلا يزاد على ما ادعت ولو حذف قيمة لكان أحسن ولشموله المثلي ( أو دون دعواه ) فلا ينقص عن دعواه . وقوله ( ثبت النكاح ) راجع لجميع ما مر بعد إلا ما عدا الطلاق أي وإذا كان القول له بيمين في القدر والصفة وردت لمهر المثل في الجنس ثبت النكاح ولا فسخ ( ولا كلام لسفيهة ) في تنازع الزوجين في أصل النكاح أو في قدر المهر أو صفته أو جنسه وأولى لا كلام لصبية وكذا السفيه والصغير فلو قال لمحجور لشمل الأربع وإنما الكلام للولي أو الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه [ ص: 335 ] وتتوجه عليه اليمين دون المحجور .

التالي السابق


. ( قوله ولو ) ( ادعى الزوج ) أي بعد طلاقها أو موتها ، وقوله إنه نكحها تفويضا أي أنه لم يسم لها شيئا من الصداق حين العقد فلا شيء لها أي أو ادعت ورثته ذلك ، وقوله وادعت هي تسمية أي أنه نكحها نكاح تسمية وأنه سمى لها كذا وكذا أي أو ادعت ورثتها ذلك ( قوله حيث كان إلخ ) أي إذا كانا من قوم يتناكحون على التفويض فقط أو هو الغالب عندهم أو عليه وعلى التسمية سوية لصدق الاعتياد بذلك ، وقوله فالقول لها بيمين أي فيقبل قوله في ثلاث حالات ، وقوله في حالتين لكن كلام المصنف يفيد أنه إذا كانت التسمية غالبة عندهم فالقول قول الزوج بيمين لأنه يصدق عليه كونهما معتاديه وهو ما في التوضيح عن اللخمي وحينئذ فالمرأة يقبل قولها في حالة واحدة والرجل في أربعة ( قوله بعد حلفهما ) أي ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل ( قوله ولشموله المثلي ) أي لأن قولنا فوق ما ادعت محتمل لفوق قيمته أو فوقه نفسه .

( قوله ثبت النكاح ولا فسخ ) قال في التوضيح هذا هو المعروف من المذهب ورواه ابن وهب عن مالك ، وقال في الجلاب يفسخ النكاح بينهما ا هـ بن ، وقوله ثبت النكاح أي ثبوتا حسيا إذا كان التنازع بعد البناء وهي حية أو حكميا إن كان التنازع بعد الموت أي أنه تثبت أحكامه من إرث أو غيره ، وأما إذا كان التنازع بعد الطلاق فلا يثبت [ ص: 335 ] النكاح إذ لا تعود له بمجرد رد مهر المثل وحلف الزوج ، وهذا معنى قول الشارح راجع لجميع ما بعد إلا ما عدا الطلاق ( قوله وتتوجه عليه ) أي على الولي ومن يقوم مقامه عند عدمه




الخدمات العلمية