( ولو ) فالقول له بيمين حيث كان ذلك ( عند معتاديه ) أي معتادي التفويض أما وحده أو هو مع التسمية بالسوية فإن كانا من قوم اعتادوا التسمية أو غلبت عندهم فالقول لها بيمين فقوله ولو ادعى إلخ شرط حذف جوابه أي فكذلك أي أن القول له بيمين بعد الفوات ( في القدر والصفة ) متعلق بقوله فقوله بيمين أي وأما اختلافهما في الجنس بعد الفوات فإن الزوج يرد إلى صداق المثل بعد حلفهما من غير نظر إلى شبه ما لم يكن صداق المثل أكثر مما ادعت المرأة فلا تزاد على ما ادعت وما لم يكن دون ما ادعاه الزوج فلا تنقص عن دعواه ويثبت النكاح بينهما وإليه أشار بقوله ( ورد ) الزوج ( المثل ) أي صداق المثل للزوجة ( في ) تنازعهما في ( جنسه ) والمراد به ما يشمل النوع بعد بناء أو طلاق أو موت بعد حلفهما ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل ( ما لم يكن ذلك ) أي مهر المثل ( فوق قيمة ما ادعت ) فلا يزاد على ما ادعت ولو حذف قيمة لكان أحسن ولشموله المثلي ( أو دون دعواه ) فلا ينقص عن دعواه . وقوله ( ثبت النكاح ) راجع لجميع ما مر بعد إلا ما عدا الطلاق أي وإذا كان القول له بيمين في القدر والصفة وردت لمهر المثل في الجنس ثبت النكاح ولا فسخ ( ولا كلام لسفيهة ) في تنازع الزوجين في أصل النكاح أو في قدر المهر أو صفته أو جنسه وأولى لا كلام لصبية وكذا السفيه والصغير فلو قال لمحجور لشمل الأربع وإنما الكلام للولي أو الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه [ ص: 335 ] وتتوجه عليه اليمين دون المحجور . ( ادعى ) الزوج أنه نكحها ( تفويضا ) وادعت هي تسمية