الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إن تنازع الزوجان قبل البناء أو بعده ( في متاع البيت ) أي الكائن فيه ( فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين ) كالحلي وما يناسبها من الملابس ونحوها إن لم يكن في حوز الرجل الخاص به ولم تكن فقيرة معروفة به وإلا فلا يقبل قولها فيما زاد على صداقها ( وإلا ) يكن معتادا للنساء فقط بل للرجال فقط أو للرجال والنساء معا كالطشت وسائر الأواني ( فله ) أي فالقول فيه للرجل ( بيمين ) إلا أن يكون في حوزها الأخص فلها ( ولها الغزل ) إذا تنازعا فيه ( إلا أن يثبت ) الرجل بالبينة أو بإقرارها ( أن الكتان له فشريكان ) هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها ( وإن ) ( نسجت ) المرأة بيدها شقة وكانت صنعتها النسج فقط دون الغزل فادعت أن غزل الشقة لها وادعى هو أن الغزل له وإنما نسجتها له فالقول له و ( كلفت ) هي ( بيان أن الغزل لها ) واختصت بها فإن لم تقم البينة فالشقة له ودفع لها أجرة نسجها وأما لو كان صنعتها النسج والغزل معا فالشقة لها دونه إلا أن يثبت هو أن الكتان له فشريكان .

التالي السابق


( قوله وإن تنازع الزوجان إلخ ) اعلم أن مثل الزوجين القريبان كرجل ساكن مع محرمة أو مع امرأة أجنبية وتنازع معها في متاع البيت ولا بينة لهما في جميع الصور ا هـ عدوي ( قوله قبل البناء إلخ ) وسواء كان تنازعهما حال كونها في عصمته قبل الطلاق أو بعده ، كانا حرين أو رقيقين أو مختلفين . ( قوله وإلا فلا يقبل قولها ) أي وإلا بأن كان في حوزه الخاص به وادعاه فلا يقبل قولها أو كانت معروفة بالفقر وادعت ما تزيد قيمته على ما قبض من صداقها فلا يقبل قولها فيما زادت قيمته على المقبوض من صداقها فقول الشارح فيما زاد على صداقها أي فيما زاد على المقبوض منه ( قوله بل للرجال فقط ) أي كالسلاح وآلة الفلاحة وآلة الحرث التي شأن الرجال تعاطيها ( قوله كالطشت وسائر الأواني ) أي والألحفة والطراريح وخواتم المذهب بالنسبة للبلاد التي يلبسها فيها الرجال والنساء ( قوله إلا أن يكون في حوزها الأخص ) أي وكذلك إذا كان لا يشبه أن يملكه لفقره فلا يقبل قوله ويكون للمرأة .

( قوله ولها الغزل ) أي بيمينها ، وقوله إذا تنازعا فيه أي قبل الطلاق أو بعده والحال أنه في البيت ولا بينة لأحدهما به وإنما قضي لها به لأنه من فعل النساء غالبا ، وهذا ما لم يكن من الحاكة وأشبه غزله غزلها وإلا كان له خاصة لأنه مشترك . ( قوله ودفع لها أجرة نسجها ) الذي نقله المواق عن مالك أن المرأة تكلف بالبينة أن الغزل لها فإن أقامتها اختصت بالشقة وإلا كانا شريكين ، وقال ابن القاسم الثوب للمرأة وعلى الرجل إثبات أن الغزل أو الكتان له فإن أقام بذلك بينة كانا شريكين واعترض على المصنف بأن قوله وإن نسجت إلخ مخالف لقوله قبل ولها الغزل لأنه فيما مر ادعت أن الغزل الذي في البيت لها فقبل قولها وهنا ادعت ذلك فلم يقبل قولها وأجاب بعضهم بحمل الأول على من صنعتها الغزل وما هنا على أنه غير صنعتها أو أنه صنعتها وصنعة الرجل وأجاب بهرام بأن ما مر قول ابن القاسم ، وقال هنا إن الشقة للمرأة ويكلف الرجل بينة أن الغزل له فإن أقامها كانا شريكين كما مر وما هنا قول مالك ، وقال فيما تقدم القول للزوج




الخدمات العلمية