( و ) إن أي الكائن فيه ( فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين ) كالحلي وما يناسبها من الملابس ونحوها إن لم يكن في حوز الرجل الخاص به ولم تكن فقيرة معروفة به وإلا فلا يقبل قولها فيما زاد على صداقها ( وإلا ) يكن معتادا للنساء فقط بل للرجال فقط أو للرجال والنساء معا كالطشت وسائر الأواني ( فله ) أي فالقول فيه للرجل ( بيمين ) إلا أن يكون في حوزها الأخص فلها ( ولها الغزل ) إذا تنازعا فيه ( إلا أن يثبت ) الرجل بالبينة أو بإقرارها ( أن الكتان له فشريكان ) هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها ( وإن ) تنازع الزوجان قبل البناء أو بعده ( في متاع البيت ) فالقول له و ( كلفت ) هي ( بيان أن الغزل لها ) واختصت بها فإن لم تقم البينة فالشقة له ودفع لها أجرة نسجها وأما لو كان صنعتها النسج والغزل معا فالشقة لها دونه إلا أن يثبت هو أن الكتان له فشريكان . ( نسجت ) المرأة بيدها شقة وكانت صنعتها النسج فقط دون الغزل فادعت أن غزل الشقة لها وادعى هو أن الغزل له وإنما نسجتها له