الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي ) جواز ( الكبر ) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين ( والمزهر ) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر وفي كراهتهما ( ثالثها ) ( يجوز في الكبير ) دون المزهر فيكره ( ابن كنانة ) قال ( وتجوز الزمارة والبوق ) أي النفير جوازا مستوي الطرفين وقيل يكرهان وهو قول مالك في المدونة وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم .

التالي السابق


( قوله وهو الطبل الكبير إلخ ) وقيل إنه الطبلخانا وهو طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخر وهو المسمى بالنقرازان ، وقال ميارة هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف الآن بالدربكة وفي الحديث بالكوبة والقرطبة ( قوله وفي كراهتهما إلخ ) المعتمد من الأقوال الثلاثة أولها وهو قول ابن حبيب . والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف ، وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدف ا هـ تقرير شيخنا عدوي .

( قوله وتجوز ) ( الزمارة والبوق ) أي يجوز التزمير بهما في النكاح ، وأما في غيره فحرام ثم ظاهر كلام المصنف سواء كان التزمير بهما كثيرا أو يسيرا مع أن ابن كنانة قيد الجواز بما إذا كان التزمير بهما يسيرا وإلا حرم فعلى المصنف المؤاخذة في إطلاقه ثم بعد هذا فعج اعتمد كلام ابن كنانة مع التقييد والشيخ إبراهيم اللقاني قد ضعفه وجزم بالحرمة ولو كان التزمير بهما يسيرا . ( قوله فالراجح حرمتها إلخ ) مقابله ما قاله بعضهم من جوازها في النكاح خاصة وهو ضعيف




الخدمات العلمية