( وفي ) جواز ( الكبر ) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين ( والمزهر ) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر وفي كراهتهما ( ثالثها ) فيكره ( ( يجوز في الكبير ) دون المزهر ) قال ( وتجوز الزمارة والبوق ) أي النفير جوازا مستوي الطرفين وقيل يكرهان وهو قول ابن كنانة في المدونة وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم . مالك