( وقضي ) يخصها بها [ ص: 341 ] على الزوج ( للبكر ) ولو أمة يتزوجها على حرة ( بسبع ) من الليالي متوالية وهو مخير بعد ذلك في البداءة بأيتهن أحب ( ولا قضاء ) لضرتها القديمة بمثل ذلك في نظير ما فاتها ( ولا تجاب ) الثيب ( لسبع ) إن طلبتها كما لا تجاب البكر لأكثر منها فلو قال ولا تجاب لأكثر لكان أشمل أي لا تجاب الزوجة الجديدة لأكثر مما شرع لها . ( وللثيب ) كذلك ( بثلاث )