( فإن ) ( فإن أساء الزوج ) عليها ( طلقا ) عليه ( بلا خلع ) أي بلا مال يأخذانه منها له لظلمه ( وبالعكس ) بأن كانت الإساءة منها فقط ( ائتمناه عليها ) وأمراه بالصبر وحسن المعاشرة ( أو خالعا له بنظرهما ) في قدر المخالع به ولو زاد على الصداق إن أحب الزوج الفراق أو علما أنها لا تستقيم معه ( وإن أساءا معا ) أي حصلت الإساءة من كل ولو غلبت من أحدهما على الآخر ( فهل يتعين ) عند العجز عن الإصلاح ( الطلاق بلا خلع ) أي إن لم ترض بالمقام معه ( أو لهما أن يخالعا بالنظر ) على شيء يسير منها له ( وعليه الأكثر تأويلان ) وفي ( تعذر ) الإصلاح نظرا الشبرخيتي أن قوله وعليه الأكثر راجع للقول الأول ولم نر في كلامهم رجوعه للثاني أي فكان على المصنف تقديمه على قوله أو لهما إلخ ( وأتيا الحاكم ) [ ص: 346 ] إن شاءا ( فأخبراه ) بما فعلا ( ونفذ حكمهما ) وجوبا ولا يجوز له معارضته ونقضه ولو كان حكمهما مخالفا لمذهبه وقيل ليرفع الخلاف اتفاقا لأن في رفع حكم الحكمين الخلاف خلافا ( وللزوجين إقامة ) حكم ( واحد ) من غير رفع للحاكم ( على الصفة ) المتقدمة من كونه عدلا رشيدا ذكرا فقيها بذلك .