الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي ) جواز إقامة ( الوليين ) إذا كان الزوجان محجورين واحدا على الصفة أجنبيا منهما ( و ) كذا في ( الحاكم ) ومنع ذلك ( تردد ) محله في الأجنبي كما أشرنا له وكذا فيما يظهر حيث كان قريبا لهما معا قرابة مستوية كابن عم لهما وأما إن كان قريبا لأحدهما أو أقرب منع اتفاقا وعلى القول بمنع إقامة الواحد لو أقيم وحكم بشيء لم ينقض حكمه .

التالي السابق


( قوله وكذا في الحاكم ) أي وكذا في إقامة الحاكم واحدا على الصفة ( قوله تردد ) أي بين اللخمي والباجي فاللخمي يقول بالجواز والباجي يقول بعدمه والأظهر من القولين القول بالجواز كما قال شيخنا العدوي ثم إن ظاهر المصنف أن الخلاف إنما هو في إقامة الوليين أو الحاكم محكما ، وأما إقامة الزوجين حكما فلا خلاف في جوازه وليس كذلك بل فيه الخلاف أيضا كما في البدر القرافي فكأن المصنف رأى ضعف القول بعدم الجواز فيهما ( قوله محله ) مبتدأ وفي الأجنبي خبر أي في الأجنبي من الزوجين وكذا من الوليين وكذا يقال فيما بعده ولا تأثير لقرب الحاكم هنا




الخدمات العلمية