( وإن ) ( فإن لم تلتزمه ) المرأة ( فلا طلاق ) يلزم الزوج ويعود الحال كما كان وإن التزمته وقع وبانت منه . طلقا [ ص: 347 ] ( واختلفا ) أي الحكمان ( في المال ) أي العوض بأن قال أحدهما بعوض وقال الآخر بلا عوض
ولما فرغ من الكلام على أركان النكاح وما يتعلق بها شرع يتكلم على الطلاق وبدأ من أنواعه بالخلع فقال .