الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) طلقا [ ص: 347 ] ( واختلفا ) أي الحكمان ( في المال ) أي العوض بأن قال أحدهما بعوض وقال الآخر بلا عوض ( فإن لم تلتزمه ) المرأة ( فلا طلاق ) يلزم الزوج ويعود الحال كما كان وإن التزمته وقع وبانت منه .

ولما فرغ من الكلام على أركان النكاح وما يتعلق بها شرع يتكلم على الطلاق وبدأ من أنواعه بالخلع فقال .

التالي السابق


. ( قوله واختلفا في المال ) أي في أصله ، وأما لو اختلفا في قدره بأن قال أحدهما طلقنا بعشرة ، وقال الآخر بثمانية فيوجب ذلك الاختلاف للزوج خلع المثل وكذا إذا اختلفا في صفته أو في جنسه وينبغي ما لم يزد خلع المثل على دعواهما جميعا وإلا رجع لقول القائل بالأكثر وهو عشرة وما لم ينقص عن دعوى أقلهما وإلا رجع للأقل وهو ثمانية في المثال ( قوله بأن قال أحدهما بعوض ) أي طلقنا بعوض قدره كذا ، وقال الآخر طلقنا مجانا بلا عوض ( قوله فلا طلاق يلزم للزوج ) أي كما أنه لا يلزمه شيء إذا حكم أحدهما بالطلاق والآخر بالبقاء . ( قوله ويعود الحال كما كان ) أي وحينئذ فيجددان الحكم




الخدمات العلمية