الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) ( تزوجت ) المطلقة في مرض الموت ( غيره ) أي غير المطلق لها في مرضه بعد انقضاء عدتها ( وورثت أزواجا ) كثيرة كل منهم طلقها في مرضه الذي مات فيه ( وإن ) كانت الآن ( في عصمة ) لزوج صحيح ( وإنما ينقطع ) إرثها من مطلقها في المرض المخوف ( بصحة ) منه ( بينة ) عند أهل المعرفة ( ولو صح ) المريض المطلق طلاقا رجعيا بدليل قوله فطلقها بصحة بينة ( ثم مرض ) ثانيا ( فطلقها ) في هذا المرض الثاني طلاقا بائنا أو رجعيا ثم مات من مرضه الثاني ( لم ترث إلا ) إذا مات ( في عدة الطلاق الأول ) الرجعي ، ومثل ذلك ما إذا طلقها رجعيا في الصحة ثم مرض فأردفها طلاقا فيه فترثه إن بقي شيء من عدة الأول .

التالي السابق


( قوله أو تزوجت غيره ) الأولى أن يقول وإن تزوجت غيره لأن هذا الفرع ليس مباينا للطلاق في المرض حيث يعطف عليه بل مرتب عليه ا هـ بن ( قوله منه ) أي من ذلك المرض الذي طلقها فيه ( قوله بدليل قوله إلخ ) أي لأنه لو كان الأول بائنا لم يرتدف عليه طلاق المرض الثاني ( قوله ثم مرض ) أي والحال أنه لم يكن ارتجعها بعد صحته أما لو ارتجعها بعد صحته ثم مرض فطلقها رجعيا أو بائنا فإنها ترثه إن مات من مرضه الثاني ولو بعد العدة .

( قوله لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول ) أي لأن الفرض أن الطلاق الأول رجعي ومات في العدة فترثه فإن لم يبق من عدة الأول بقية فإنها لا ترثه بالطلاق في المرض الثاني لأنه طلاق مردف على الأول وقد زالت تهمة الطلاق الأول بالصحة ( قوله إلا في عدة الطلاق الأول ) فيه أن الثاني لا عدة له فلا حاجة لقوله الأول فكان الأولى أن يقول لم ترثه إلا في العدة والجواب أن قوله الأول لبيان الواقع أو أن المفهوم وهو لا ترثه في عدة الثاني سالبة تصدق بنفي الموضوع أي ولا ترثه في عدة الثاني لأنه لا عدة له تأمل




الخدمات العلمية