( وإن أشهد ) الزوج ( به ) أي بإنشائه أو بالإقرار به ثلاثا أو دونها بائنا بأن ( فرق ) بينهما واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي أسندت إقراره فيه ( ولا حد ) عليه على المشهور لأنهما على حكم الزوجية حتى يحكم الحاكم بالفراق بدليل أن العدة من يوم الحكم به ولأنه كالمقر بالزنا الراجع عنه . قال للبينة اشهدوا بأنها طالق أو أني كنت طلقتها ( في سفر ) أو حضر ( ثم قدم ووطئ ) المشهود بطلاقها أي أقر بوطئها ( وأنكر الشهادة ) أي المشهود به من الطلاق