( وإن ) بأن قال للوكيل خالعها بعشرة فخالع بخمسة ( لم يلزم ) الخلع ولا يقع الطلاق لأن الوكيل معزول عن ذلك بمخالفته إلا أن يتمه الوكيل أو الزوجة فيلزم ولا مقال للزوج إن أتمه الوكيل إذ لا منة تلحق الزوج . ( نقص وكيله ) أي وكيل الزوج على الخلع ( عن مسماه ) أي عما سماه الزوج له