[ ص: 357 ] ( وجاز شرط نفقة ولدها ) أي جاز الخلع على أن يشترط عليها نفقة أي أجرة رضاع ما تلده وهو الآن في بطنها ( مدة رضاعه فلا نفقة للحمل ) أي فلا نفقة لها في نظير حمله تبعا للخلع على إسقاط أجرة الرضاع مدته ولو قال وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه فلا نفقة لها في حمله لكان أظهر وهذا قول مالك وقال ابن القاسم بل لها نفقة في حمله لأنهما حقان أسقطت أحدهما فيبقى الآخر ورجح .


