الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( علق ) الزوج الخلع ( بالإقباض أو الأداء ) كإن أقبضتيني أو أديتيني كذا فأنت طالق ( لم يختص ) الإقباض أو الأداء ( بالمجلس ) الذي قال لها فيه ذلك بل متى أعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يرى أن الزوج لا يجعل التمليك إليه ( إلا لقرينة ) تدل على أنه أراد المجلس فقط فتختص به عملا بالقرينة ( ولزم في ) الخلع على ( ألف ) عين نوعها كألف دينار أو درهم وفي البلد يزيدية و محمدية أو ألف رأس من الغنم وفي البلد الضأن والمعز ( الغالب ) أي يلزمها الغالب مما يتعامل به الناس من المحمدية واليزيدية فإن لم يكن غالب أخذ من كل من المتساويين نصفه ومن الثلاثة المتساوية ثلث كل وهكذا .

التالي السابق


( قوله وإن علق بالإقباض ) أي عليه أو على الأداء سواء كان التعليق بأن أو إذا أو متى . ( قوله لم يختص إلخ ) أي ولا يشترط قبول الزوجة للتعليق عقب حصوله من الزوج . والحاصل أنه إذا وقع منها الأداء بعد المجلس وقبل الطول لزم الخلع مطلقا عند المصنف وابن عرفة وقيده ابن عبد السلام بتقدم القبول منها في المجلس وإلا لم يلزم عنده ا هـ بن لكن نقل بعضهم عن ابن عبد السلام أن صيغ التعليق لا يحتاج فيها لقبول فعلى هذا يكون موافقا لابن عرفة فالنقل عنه قد اختلف ا هـ شيخنا عدوي ( قوله فإن لم يكن غالب ) أي بأن كان التعامل باليزيدية والمحمدية مستويا ( قوله ومن الثلاثة ) كما لو كان في البلد ثلاثة أنواع محبوب وبندقي وفندقلي




الخدمات العلمية