( وإن ) كإن أقبضتيني أو أديتيني كذا فأنت طالق ( لم يختص ) الإقباض أو الأداء ( بالمجلس ) الذي قال لها فيه ذلك بل متى أعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يرى أن الزوج لا يجعل التمليك إليه ( إلا لقرينة ) تدل على أنه أراد المجلس فقط فتختص به عملا بالقرينة ( ولزم في ) الخلع على ( ألف ) عين نوعها كألف دينار أو درهم وفي البلد يزيدية و محمدية أو ألف رأس من الغنم وفي البلد الضأن والمعز ( الغالب ) أي يلزمها الغالب مما يتعامل به الناس من المحمدية واليزيدية فإن لم يكن غالب أخذ من كل من المتساويين نصفه ومن الثلاثة المتساوية ثلث كل وهكذا . ( علق ) الزوج الخلع ( بالإقباض أو الأداء )