[ ص: 370 ] ( وفي لزوم ) يمين ( طاعة أكره عليها ) أي على الحلف بها نفيا وإثباتا كما إذا مكة أنه لا يشرب الخمر أو لا يغش المسلمين أو ليتصدقن بكذا أو ليصلين أول الوقت فمتى شرب أو غش ومتى لم يتصدق بما حلف عليه أو أخر الصلاة عن أول الوقت حنث ولا يعد مكرها وعدم اللزوم فلا حنث نظرا للإكراه ( قولان ) وأما لو أكره على الحلف بالله أو بالطلاق أو بالمشي إلى لم تلزمه اليمين اتفاقا وشبه في القولين قوله ( كإجازته ) أي المكره بالفتح فهو مصدر مضاف لفاعله والكاف في قوله ( كالطلاق ) بمعنى مثل فيدخل العتق والبيع والشراء ونحوها أي أنه أكره على فعل ما ذكر ثم بعد زوال الإكراه أجازه ( طائعا ) فهل يلزمه ما أجازه نظرا للطوع أو لا ؟ لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه ولأن حكم الإكراه باق نظرا إلى أن ما وقع فاسدا لا يصح بعد قولان ( والأحسن المضي ) فيلزمه ما أجازه وهو المعتمد ولا يدخل النكاح تحت الكاف فلا بد من فسخه اتفاقا أكره على يمين متعلقة بمعصية كأن أكره على أن يحلف ليشربن الخمر أو بمباح كمن أكره على الحلف ليدخلن الدار