( أو زمان يبلغه عمره ظاهرا ) نحو وقوله ظاهرا أي غالبا وهي مدة التعمير الآتي بيانها ولا بد من بقاء مدة بعد ما يبلغه عمره ظاهرا يتزوج فيها ويحصل له فيها النفع بالتزوج ( لا فيمن ) أي زوجة ( تحته ) حال اليمين فلا يلزمه طلاقها ( إلا إذا ) أبانها ثم ( تزوجها ) فتدخل في يمينه ( وله نكاحها ) أي الأجنبية المتقدمة في قوله كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها إلخ ولمن أبانها حيث كانت الأداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنسا [ ص: 373 ] ولا بلدا و لا زمنا بلغه عمره ظاهرا كما لو قال إن تزوجتها فهي طالق ولو ثلاثا فيجوز له نكاحها وفائدة جوازه مع أنه لا يترتب عليه المقصود من حلها له أنها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث ولذا لو كانت الأداة تقتضي التكرار أو ذكر جنسا أو بلدا لم يجز له زواجها لعدم الفائدة كل امرأة أتزوجها إلى سنة كذا أو في مدة عشر سنين طالق