( وإن ) كرر المبتدأ مع كل لفظ أم لا ( فثلاث إن دخل ) كأن لم يدخل ونسقه على المذهب كمن أتبع الخلع طلاقا نسقا وإلا فلا ( ك ) من قال لها أنت طالق ( مع طلقتين ) فثلاث ( مطلقا ) دخل أم لا ( و ) إن كرره ثلاثا ( بلا عطف ) لزمه ( ثلاث في المدخول بها كغيرها ) أي غير المدخول بها يلزمه الثلاث ( إن نسقه ) ولو حكما كفصله بسعال ( إلا لنية تأكيد فيهما ) أي في المدخول بها وغيرها فيصدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى بخلاف العطف فلا تنفعه نية التأكيد مطلقا كما تقدم ; لأن العطف ينافي التأكيد ( في غير معلق بمتعدد ) بأن لم يكن معلقا أصلا كأنت طالق طالق طالق أو معلقا بمتحد كأنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن كلمت زيدا ثم كلمته فثلاث إلا لنية تأكيد فإن علقه بمتعدد كأنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن أكلت الرغيف ففعلت الثلاث فلا تقبل منه نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه ( كرر الطلاق ) أي لفظه ( بعطف بواو أو فاء أو ثم )