( و ) في ( إن كان ) الاستثناء ( من الجميع ) المعطوف والمعطوف عليه ( فواحدة ) ; لأنه أخرج اثنتين من ثلاث فالباقي واحدة ( وإلا ) يكن الإخراج من الجميع بل من الأول أو من الثاني أو لا نية له ( فثلاث ) في الصور الثلاث على الراجح في الثالثة ( وفي إلغاء ما زاد على الثلاث ) فلا يستثنى منه ; لأنه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا ( واعتباره ) فيستثنى منه نظرا لوجوده لفظا ( قولان ) الراجح منهما الثاني ، فإذا قوله أنت طالق ( واحدة واثنتين إلا اثنتين ) فعلى الأول يلزمه واحدة وعلى الثاني ثلاث وهو الراجح ولو قال خمسا إلا ثلاثا يلزمه على الأول ثلاث لبطلانه بالاستغراق حيث ألغي الزائد ويلزمه على الثاني اثنتان قال : أنت طالق خمسا إلا اثنتين