وأشار للمستقبل بقوله [ ص: 390 ] ( أو ) لوجوبه عقلا أو عادة ( ويشبه بلوغهما ) معا إليه والمراد بما يشبه ما كان مدة التعمير فأقل وما لا يشبه ما زاد عن مدتها ( عادة ك ) أنت طالق ( بعد سنة ) فينجز عليه الآن حال التعليق ( أو ) أنت طالق ( يوم موتي ) أو موتك وأولى قبل موتي أو موتك بيوم أو شهر فينجز عليه وقت التعليق بخلاف بعد موتي أو موتك أو إن أو متي أو إذا مت أو متي فأنت طالق فلا شيء عليه إذ لا طلاق بعد موت ، وأما أنت طالق إن أو إذا مات زيد أو يوم موته أو بعده فتطلق عليه حالا في الأربع صور ; لأنه علقه في المستقبل بمحقق يشبه بلوغهما إليه عادة . علق على ( مستقبل محقق )
( أو ) فإنه ينجز عليه الطلاق إذ مسها ليس في قدرته فعدمه محقق وقد علق الطلاق عليه فينجز ( أو ) قال ( إن لم أمس السماء ) فأنت طالق فإنه ينجز عليه ; لأن قوله إن لم يكن إلخ يعد ندما بعد الوقوع فلو أخر أنت طالق لم يلزمه شيء كما قال قال لها : أنت طالق ( إن لم يكن هذا الحجر حجرا ) أو إن لم يكن هذا الطائر طائرا ابن عرفة وهو ظاهر وأما إن قال : إن كان هذا الحجر حجرا بصيغة البر فينجز عليه مطلقا قدمه على الطلاق أو أخره ( أو لهزله ) أي ينجز عليه الطلاق لأجل هزله ( ك ) قوله أنت ( طالق أمس ) ; لأن ما يقع الآن لا يكون واقعا بالأمس فيكون هازلا بهذا الاعتبار وكان الصواب حذف هذا كالذي قبله ; لأن الكلام في التعليق لا في الهزل والندم ( أو ) علقه ( بما لا صبر عنه ) لوجوبه عادة ( كإن قمت ) أو قعدت أو أكلت أنت أو أنا أو فلان فأنت طالق وأطلق [ ص: 391 ] أو قيد بمدة يعسر فيها ترك القيام مثلا ( أو ) علق على ( غالب ) وقوعه ( كإن حضت ) أو فينجز عليه بمجرد قوله ذلك تنزيلا للغالب منزلة المحقق إذا كانت ممن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة لا آيسة ( أو ) علقه على ( محتمل واجب ) شرعا ( كإن صليت ) فأنت طالق أو إن صلى فلان فينجز عليه حالا وظاهره ولو كانت تاركة للصلاة أو كافرة تنزيلا لوجوبها منزلة وقوعها . إذا حضت فأنت طالق
( أو ) علقه ( بما لا يعلم حالا ) ويعلم مآلا ( ك ) قوله لظاهرة الحمل فينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر حتى يظهر ما في بطنها ( أو ) قال إن كان أو لم يكن ( في هذه اللوزة قلبان ) فأنت طالق فينجز ولا يمهل حتى تكسر اللوزة للشك حين اليمين ولو غلب على ظنه ما حلف عليه لقرينة وظهر ما غلب على ظنه ( أو فلان من أهل الجنة ) أو أهل النار فينجز عليه ما لم يقطع بذلك كالعشرة الكرام ( إن كان في بطنك غلام أو ) إن ( لم يكن ) في بطنك غلام فأنت طالق وعبد الله بن سلام وكأبي جهل وفرعون ولا عبرة بقول من قال بإيمانه ( أو ) أي من الحمل إذا كان حال يمينه ( في طهر لم يمس فيه ) [ ص: 392 ] أو مسها فيه ولم ينزل وفائدة الحمل على البراءة عدم الحنث في صيغة البر أي إن كنت حاملا والحنث في صيغته أي إن لم تكوني حاملا ( واختاره ) أي اختار قال لامرأة غير ظاهرة الحمل ( إن كنت حاملا أو ) إن ( لم تكوني ) حاملا فأنت طالق ( وحملت ) المرأة ( على البراءة منه ) اللخمي الحمل على البراءة في طهر مس فيه ( مع العزل ) وهو الإنزال خارج الفرج فلا حنث في إن كنت ويحنث في إن لم تكوني كما إذا لم ينزل ورد بأن الماء قد يسبق فلا يقاس على عدم الإنزال ( أو ) علق بما ( لم يمكن اطلاعنا عليه ك ) قوله فينجز فيهما ; لأن المشيئة لا اطلاع لنا عليها ( أو ) إن شاءت ( الملائكة أو الجن أو صرف المشيئة ) أي مشيئة الله أو الملائكة أو الجن فأل للعهد الذكري ( على معلق عليه ) وحصل المعلق عليه كقوله أنت طالق ( إن شاء الله ) أو إلا أن يشاء الله فينجز عليه إن وجد الدخول عند أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله وصرف المشيئة للدخول أي إن دخلت بمشيئة الله ابن القاسم .
وأما إن صرفها للمعلق وهو الطلاق أو لهما أو لم تكن له نية فيلزم اتفاقا فالمصنف نص على المتوهم ( بخلاف ) أنت طالق إن دخلت الدار مثلا ( إلا أن يبدو لي ) أو إلا أن أرى خيرا منه أو إلا أن يغير الله ما في خاطري ونوى صرفه ( في المعلق عليه ) كالدخول ( فقط ) فلا ينجز بل لا يلزمه شيء ; لأن المعنى ففي الحقيقة هو معلق على التصميم والتصميم لم يوجد حال التعليق فلم يلزمه شيء ، وأما لو صرفه للطلاق أو لم ينو شيئا فينجز عليه ; لأنه يعد ندما ورفعا للواقع ( أو ) إن دخلت الدار وبدا لي جعله سببا للطلاق فأنت طالق وإذا لم يبد لي ذلك فلا [ ص: 393 ] فينجز عليه في الحال ولا ينتظر وجوده ( إلا أن يعم الزمن ) كأنت طالق إن لم تمطر السماء و لم يقيد بزمن إذ لا بد أن تمطر فهو معلق على عدم واجب عادي في المستقبل فلا يلزمه شيء ومثل ما إذا عم الزمن إذا قيد بزمن بعيد كخمس سنين ولم يقيد بمكان ( أو يحلف ) بصيغة الحنث بدليل ما بعده ( لعادة ) كما إذا رأى سحابة والعادة في مثلها أن تمطر علقه على مستقبل لا يدري أيوجد أو يعدم ( كإن لم تمطر السماء غدا ) فأنت طالق ( فينتظر ) هل تمطر فلا يحنث أو لا فيحنث ; لأنه حلف على الغالب ظنه واعترض على فقال لزوجته إن لم تمطر السماء فأنت طالق المصنف بأن ما ذكره خلاف النقل ، وحاصل النقل أنه يطلق عليه جزما وإنما الخلاف فيما إذا غفل عنه حتى حصل ما حلف عليه فهل يطلق عليه وهو الحق بل الطلاق عليه وقع بمجرد حلفه كما هو قاعدة هذا الباب أو لا يطلق عليه وهو قول عياض وقيل إن كان حلفه أولا لأمر توسمه مما يجوز له شرعا لم يطلق عليه وإن كان مستندا لكهانة أو مجرد تخمين طلق عليه