وكان هناك مسائل ينجز فيها الطلاق في مطلقها ومؤجلها عليه أخرجها بقوله ( إلا ) إذا فينجز عليه حال كونه ( مطلقا ) بكسر اللام أي غير مقيد ( أو مقيدا إلى أجل ) قال ( إن لم أطلقك ) فأنت طالق ( أو كإن لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق ) نجز عليه الآن ( أو ) فأنت طالق ( الآن ) ألبتة ( فينجز ) راجع للفروع الأربعة ( ويقع ) طلاق ألبتة في الأخير وهو إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق الآن ألبتة ناجزا لأن ألبتة لا بد من وقوعها أما الآن أو عند رأس الشهر فلا يصح أن يؤخر لرأس الشهر لما فيه من المتعة ، فتعين الحكم بوقوعه حالا لا يقال لا نسلم أنه لا بد من وقوع ألبتة ; لأن غايته أنه علق بتها أول الشهر على عدم بتها آخره فله أن يختار الصبر لآخر الشهر لتحصيل المحلوف عليه وهو بتها آخره فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك واختيار الحنث كما لكل حالف . إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة
وإذا اختار الحنث لم يمكنه وقوعه لانعدام زمان المحلوف به لمضيه ; لأنه إنما التزم ألبتة في زمان الحال الذي صار ماضيا عند رأس الشهر فحاصله أن المعلق مقيد بقيد لا يمكن تحصيله والشيء ينعدم بانعدام قيده والقيد وهو الزمان الذي صار ماضيا لا يمكن تحصيله فألبتة المقيدة به لا يمكن إيقاعها فلا يلزمه شيء ; لأنا نقول بل يقع الطلاق بتة أي يحكم الشرع بوقوعه ( ولو مضى زمنه ) إذ ليس لتقييده بالزمن وجه يعتبر شرعا ، ألا ترى أنه لو فإنه ينتظر لآخر الشهر فإن دخل وإلا طلقت عليه ولا يلتفت لقوله الآن ، وهنا لما كان إذا فعل المحلوف عليه آخر الشهر طلقت وإذا لم يفعله آخر الشهر طلقت نجز عليه حالا فعلم أن قوله ويقع ولو مضى زمنه كالعلة لقوله فينجز بالنسبة للفرع الأخير أي ينجز عليه ; لأنا نحكم بوقوعه آخر الشهر ولو مضى زمنه فهو واقع آخر الشهر على كل حال اختار الحنث أو عدمه فلذا نجز عليه ورد بلو على قال : إن لم أدخل الدار آخر الشهر فأنت طالق الآن ابن عبد السلام الذي بحث بالبحث الذي قدمناه والمصنف رحمه الله قاسه على فرع العتبية وإن كان في صيغة البر بقوله ( ك ) أنت ( طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا ) وكلمه غدا فيقع حال تكلمه ولو في آخره لا من فجر الغد خلافا للشيخ كريم الدين وقوله اليوم يعد لغوا