إن رفعته ويكون من يوم الرفع ( أو لا ) يكون كحلفه على فعل نفسه فلا ( يضرب له أجل الإيلاء ) بل يمنع منها ( ويتلوم له ) قدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه ثم يقع عليه الحنث ولا يحتاج لحكم حاكم ( قولان ) الراجح الثاني فكان الأولى الاقتصار عليه ; لأنه مذهب المدونة وعلى ما قررنا فالخلاف إنما هو في الأجل والتلوم لا في المنع [ ص: 400 ] وقيل لا يمنع منها زمن التلوم كمن حلف وضرب أجلا وهو لا يمنع من وطئها إلى الأجل كما مر وعليه فالخلاف في الأجل مع المنع والتلوم بلا منع ورجح والأول أظهر في النظر وصنيع ( وهل كذلك في ) صيغة ( الحنث ) المطلق يكون حكمه كحكم حلفه على نفسه فيمنع من البيع والوطء ويدخل عليه أجل الإيلاء المصنف يقتضيه حيث قصر النفي على ضرب الأجل وهو قول ابن القاسم في المدونة فيكون هو المعتمد