فيتفق على أنه بيدها ما لم توقف أو توطأ ( أو ) هما ( كالمطلق ) فيأتي فيهما قولا ( وفي جعل إن ) شئت ( وإذا ) شئت فأمرك بيدك ( كمتى ) شئت ( تردد ) الراجح منه الأول ( كما إذا كانت ) حين التخيير أو التمليك ( غائبة ) عن المجلس ( وبلغها ) فهل يبقى بيدها اتفاقا ، وإن طال ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت أو يجري فيه خلاف الحاضرة المتقدمة هل يبقى بيدها في مجلس علمها أو ما لم توقف أو توطأ تردد الراجح منهما الأول ولم يقع مالك للمصنف تشبيه في التردد إلا في هذه