( وإن كخيرتك أو ملكتك في هذا اليوم أو الشهر أو العام أو في هذا المكان أو المجلس أو ما دامت طاهرة أو قائمة ( تعين ) ذلك ولا يتعداه فإذا انقضى ما عينه سقط حقها ومعناه ما لم يوقفها الحاكم أو تمكنه طائعة وإلا سقط حقها ( وإن ) أجابت بمتنافيين كأن ( قالت ) حين خيرها أو ملكها ( اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس ) [ ص: 413 ] ( فالحكم للمتقدم ) ويعد الثاني ندما ( وهما ) أي التخيير والتمليك ( في التنجيز لتعليقهما ) أي لأجل تعليق الزوج كلا منهما ( بمنجز ) بكسر الجيم أي بموجب للتنجيز في باب الطلاق كالطلاق وتقدم ونجز إذا علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو بمستقبل محقق إلخ فإذا قال لها : أنت مخيرة ومملكة بعد شهر مثلا أو يوم موتي أو إن حضت فإنهما ينجزان الآن كما في الطلاق بمعنى أنها تخير في الحضور أو حين علمها إن غابت وبلغها ( وغيره ) عطف على التنجيز أي غير التنجيز لتعليقهما بغير منجز فلا ينجزان كما إذا عين ) الزوج ( أمرا ) بأن قيد بزمن أو مكان أو وصف فيتوقف على دخولها ( كالطلاق ) خبر عن قوله وهما . قال لها أمرك بيدك إن دخلت الدار