الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن عين ) الزوج ( أمرا ) بأن قيد بزمن أو مكان أو وصف كخيرتك أو ملكتك في هذا اليوم أو الشهر أو العام أو في هذا المكان أو المجلس أو ما دامت طاهرة أو قائمة ( تعين ) ذلك ولا يتعداه فإذا انقضى ما عينه سقط حقها ومعناه ما لم يوقفها الحاكم أو تمكنه طائعة وإلا سقط حقها ( وإن ) أجابت بمتنافيين كأن ( قالت ) حين خيرها أو ملكها ( اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس ) [ ص: 413 ] ( فالحكم للمتقدم ) ويعد الثاني ندما ( وهما ) أي التخيير والتمليك ( في التنجيز لتعليقهما ) أي لأجل تعليق الزوج كلا منهما ( بمنجز ) بكسر الجيم أي بموجب للتنجيز في باب الطلاق كالطلاق وتقدم ونجز إذا علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو بمستقبل محقق إلخ فإذا قال لها : أنت مخيرة ومملكة بعد شهر مثلا أو يوم موتي أو إن حضت فإنهما ينجزان الآن كما في الطلاق بمعنى أنها تخير في الحضور أو حين علمها إن غابت وبلغها ( وغيره ) عطف على التنجيز أي غير التنجيز لتعليقهما بغير منجز فلا ينجزان كما إذا قال لها أمرك بيدك إن دخلت الدار فيتوقف على دخولها ( كالطلاق ) خبر عن قوله وهما .

التالي السابق


( قوله فإذا انقضى ما عينه ) أي ولم تختر شيئا ( قوله ومعناه إلخ ) أي وليس معناه أنه يمتد إلى ذلك الأمر ويبقى بيدها ولو وقفت وإلا كان معارضا لقوله سابقا ووقفت وإن قال : إلى سنة وحينئذ فقوله [ ص: 413 ] تعين معناه أنه يمتد لذلك الأمر ولا يسقط ما لم توقف إلخ ( قوله فالحكم للمتقدم ) أي ، فإن قالت : اخترت نفسي وزوجي فإن الطلاق يقع عليه وإن قالت اخترت زوجي ونفسي لم يقع عليه طلاق اعتبارا باللفظ الأول فيهما ، فإن شك في أيهما المتقدم لم يقع عليه طلاق كمن شك هل طلق أم لا ، وإن قالت : اخترتهما فالظاهر وقوع الطلاق ولا ينظر للمتقدم في مرجع الضمير الواقع من الزوج كما إذا قال لها : اختاريني أو اختاري نفسك أو بالعكس فقالت اخترتهما تغليبا لجانب التحريم .

( قوله في الحضور ) أي أنها إذا كانت حاضرة في المجلس فإنها تخير حين التخيير أو التمليك ( قوله لتعليقهما بغير منجز إلخ ) أشار إلى أنه حذف تعليل الثاني لدلالة التعليل الأول عليه ( قوله كما إذا قال لها أمرك بيدك ) أي فكما لا ينجز الطلاق ولا يقع إذا علق بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء فأنت طالق ، كذلك لا شيء عليه في قوله أمرك بيدك إن لمست السماء وكما ينتظر في أنت طالق إن قدم زيد أو إن دخلت الدار ، كذلك ينتظر في أمرك بيدك إن قدم زيد أو إن دخلت الدار .

( قوله كالطلاق ) يستثنى من ذلك ما إذا قال كل امرأة أتزوجها فأمرها بيدها أو إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فأمرها بيدها فإنه يلزم التعليق المذكور وعلله اللخمي بأن المرأة قد تختار البقاء مع الزوج وبأن الغالب أن النساء لا يخترن الفراق بحضرة العقد وتشبيهها بالطلاق يقتضي عدم اللزوم فيهما ا هـ عدوي




الخدمات العلمية