الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ملك ) أمر زوجته ( رجلين ) بأن قال ملكتكما أمرها أو أمرها بأيديكما أو قال طلقاها إن شئتما ( فليس لأحدهما القضاء ) بطلاقها دون الآخر ; لأنهما منزلان منزلة الوكيل الواحد فلا يقع طلاق إلا باجتماعهما عليه كالوكيلين في البيع والشراء فإن أذن له أحدهما في وطئها زال ما بيدهما فإن مات أحدهما فليس للثاني كلام ( إلا أن يكونا رسولين ) بأن يقول لكل منهما : طلق زوجتي أو ملكتك أمرها أو يقول لهما : جعلت لكل منكما طلاقها فلكل منهما القضاء وتسمية هذا رسالة مجاز إذ حقيقة الرسالة أن يقول لهما : بلغاها أني قد طلقتها وفي هذه يقع الطلاق وإن لم يبلغها أحد منهما وحمل المصنف عليه بعيد فتدبر

التالي السابق


( قوله فلا يقع طلاق إلخ ) أي فإيقاع الطلاق من أحدهما دون الآخر لغو ( قوله إلا أن يكونا رسولين ) هذا الاستثناء منقطع سواء حملت الرسالة على المجازية أو الحقيقة ; لأنه لا تدخل واحدة منهما في التمليك على ما حل به الشارح قوله وإن ملك رجلين إلخ ( قوله أو يقول لهما جعلت لكل منكما إلخ ) قال شيخنا أو يقول لهما طلقا زوجتي ولم يقل إن شئتما ; لأنه في قوة قضية كلية أي لكل منكما طلاق زوجتي فلكل منهما الاستقلال بالطلاق عملا بالأحوط في الفروج وهذا أحد أقوال ثلاثة .

وحاصلها أنه إذا قال : طلقا زوجتي فقيل يحمل على الرسالة فلكل منهما الاستقلال بالطلاق إلا أن يريد التمليك وقيل يحمل على التوكيل فلا يلزم الطلاق إلا باجتماعهما معا وله عزلهما ، وقيل يحمل على التمليك فلا يقع الطلاق إلا باجتماعهما معا وليس له عزلهما والأول للمدونة والثاني لسماع عيسى والثالث لأصبغ . قال أبو الحسن : ومذهب المدونة هو الصحيح واختار اللخمي ما في سماع عيسى وتبعه بهرام في الشامل وعج والشيخ سالم انظر بن .

( قوله وحمل المصنف عليه ) أي بحيث يقال إلا أن يكونا رسولين أرسلهما ليبلغاها أنه طلقها فلكل واحد منهما القضاء أي الإخبار بأنه طلقها ووجه البعد أنه يحتاج لتفسير القضاء بالإخبار ثم بعد ذلك هو يوهم أن وقوع الطلاق عليها يتوقف على إخبارها وليس كذلك بل يقع ولو لم يخبراها




الخدمات العلمية