وأشار للأمر الثاني وهو المرتجعة  بقوله ( طالقا غير بائن ) مفعول يرتجع واحترز به عن البائن كالمطلقة قبل الدخول والمخالعة ( في عدة ) نكاح ( صحيح ) متعلق بيرتجع وخرج به من انقضت عدتها ، وبالصحيح الفاسد ( حل وطؤه ) احترز به عن صحيح غير لازم كنكاح العبد بغير إذن سيده فإن وطأه قبل الإذن لا يجوز  أو صحيح لازم ، ولكن وطئ وطئا حراما كالحيض والإحرام 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					