وأشار للأمر الثاني وهو بقوله ( طالقا غير بائن ) مفعول يرتجع واحترز به عن البائن كالمطلقة قبل الدخول والمخالعة ( في عدة ) نكاح ( صحيح ) متعلق بيرتجع وخرج به من انقضت عدتها ، وبالصحيح الفاسد ( حل وطؤه ) احترز به عن صحيح غير لازم المرتجعة أو صحيح لازم ، ولكن وطئ وطئا حراما كالحيض والإحرام كنكاح العبد بغير إذن سيده فإن وطأه قبل الإذن لا يجوز