وأشار إلى الأمر الثالث وهو السبب بقوله ( بقول مع نية ) أي قصد للرجعة ، وسواء القول الصريح ( كرجعت ) زوجتي لعصمتي وارتجعتها وراجعتها ورددتها لنكاحي ( و ) المحتمل نحو ( أمسكتها ) إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا ( أو نية ) فقط ( على الأظهر ) والمراد بها الكلام النفسي لا مجرد القصد ، وهي بالمعنى المراد رجعة في الباطن لا الظاهر فيجوز بعد العدة وطؤها ومعاشرتها معاشرة الأزواج ويلزمه نفقتها ويرثها إن ماتت ، وإن منعه الحاكم من ذلك إن رفع له ( وصحح خلافه ) وهو أن النية فقط لا رجعة بها وعليه [ ص: 417 ] فلو نوى ثم وطئ أو باشر بعد بعد فليس برجعة وإن تقدمت بيسير فقولان وأما لو نوى فجامع أو باشر فقد قارنها فعل فرجعة اتفاقا ( أو بقول ) صريح بلا نية ( ولو هزلا ) لكن الرجعة بالهزل ( في الظاهر ) فقط فيلزمه الحاكم النفقة والكسوة ( لا الباطن ) فلا يحل له الاستمتاع بها إلا إذا جدد نية في العدة أو عقدا بعدها ( لا ) تصح الرجعة ( بقول محتمل ) للرجعة وغيرها ( بلا نية كأعدت الحل ورفعت التحريم ) فالأول يحتمل لي ولغيري والثاني يحتمل عني وعن غيري ( ولا ) تصح رجعة ( بفعل دونها ) أي دون النية ولو بأقوى الأفعال ( كوطء ) فأولى مباشرة ( ولا صداق ) عليه في هذا الوطء الخالي عن نية الارتجاع ; لأنها زوجة ما دامت في العدة ( وإن استمر ) على هذا الوطء الخالي عن النية أو لم يستمر ( وانقضت ) عدتها ثم طلقها بعد انقضائها ( لحقها طلاقه على الأصح ) [ ص: 418 ] مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بمجرد الوطء ، وأما التلذذ بها بغير وطء بلا نية رجعة فلا يلحقه به الطلاق بعد العدة ; إذ لم يقل أحد بأنه رجعة


