الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) والله ( لا أطؤك حتى تسأليني ) الوطء ( أو ) حتى ( تأتيني ) له ولا يفيده تقييده بسؤالها أو الإتيان له ; لأنه معرة عند النساء ولا يكون رفعه للسلطان سؤالا يبر به [ ص: 429 ] وليس عليها أن تأتيه

التالي السابق


( قوله : أو لا أطؤك حتى تسأليني ) حاصله أنه إذ ا قال لها : والله لا أطؤك حتى تسأليني الوطء أو حتى تأتيني للوطء فإنه يكون موليا ويضرب له أجل الإيلاء من يوم الحلف فإن فاء في الأجل أو بعده بأن كفر عن يمينه ووطئها بدون سؤال منها فالأمر ظاهر ، وإلا طلق عليه ثم ما مشى عليه المصنف من أنه يكون موليا بحلفه أنه لا يطؤها حتى تسأله الوطء أو تأتي إليه هو قول ابن سحنون ومقابله قول سحنون ليس بمول ، وعاب قوله ولده حين عرضه عليه ، وإنما درج المصنف على الأول ; لأن ابن رشد قال : لا وجه لقول سحنون واستصوب ما قاله ولده نظرا لمشقة سؤال الوطء على النساء وإتيانهن إليه فالغالب عدم حصوله من المرأة ( قوله : أو حتى تأتيني له ) أي إذا دعوتك ( قوله : تقييده ) أي الحلف على عدم الوطء ( قوله : لأنه معرة ) أي لأن ما ذكر من سؤال الوطء والإتيان إليه معرة ( قوله : ولا يكون رفعها للسلطان ) أي لأجل أن يضرب أجلا [ ص: 429 ] للإيلاء .

( قوله : وليس عليها أن تأتيه ) أي لمشقة ذلك عليها أي فإن سألته أو أتته في الأجل بر في يمينه وانحل عنه الإيلاء كما يؤخذ من كلام سحنون وابنه ، ومن كلام المصنف واستصوبه طفي وبن خلافا لما في عبق تبعا لتت من عدم انحلال اليمين




الخدمات العلمية