( واجتهد ) الحاكم بلا ضرب أجل إيلاء بأن يمني خارج الفرج ( أو ) حلفه ( لا أبيتن ) عندها لما فيه من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا أبيت معها في فراش مع بياته معها في بيت ( أو ( وطلق ) على الزوج ( في ) حلفه ( لأعزلن ) عنها ضررا ) فيطلق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرا بل ( وإن غائبا ) ولا مفهوم لقوله : ضررا بل إذا تضررت هي من ترك الوطء طلق عليه بالاجتهاد ، ولو لم يقصد الضرر يدل عليه قوله : ( أو سرمد ) أي دوام ( العبادة ) ورفعته فيقال له : إما أن تطأ أو تطلقها أو يطلق عليك ( بلا ) ضرب ( أجل ) للإيلاء ( على الأصح ) في الفروع الأربع لكن الغائب لا بد من طول غيبته سنة فأكثر ولا بد من الكتابة إليه إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق فإن امتنع تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه ، ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة إليه إن علم محله ، وأمكن ، ولا بد من خوفها على نفسها الزنا ، ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد شهوتها للجماع ترك الوطء