( وطلق ) عليه ( إن بعد أن يؤمر بالطلاق فيمتنع فالحاصل أنه يؤمر بعد الأجل بالفيئة ، فإن امتنع منها أمر بالطلاق ، فإن امتنع طلق عليه الحاكم ، أو جماعة المسلمين عند عدمه بلا تلوم على الصحيح ( وإلا ) يمتنع من الوطء بأن قال : أطأ ووعد به ( اختبر مرة ومرة ) أي مرة بعد أخرى إلى ثلاث مرات ( وصدق ) [ ص: 437 ] بيمين ( إن ادعاه ) أي الوطء بكرا كانت ، أو ثيبا فإن نكل حلفت وبقيت على حقها ، وإلا بقيت زوجة كما لو حلف ( وإلا ) بأن مضت مدة الاختبار ، ولم يدع الوطء أو ادعاه وأبى الحلف وحلفت ( أمر بالطلاق ) فإن طلق ( وإلا طلق عليه ) قال ) بعد أن طولب بالفيئة بعد الأجل ( لا أطأ )